عرض الإصدار الكامل : نبذة عن القانون الجنائى


K.M.T
31-03-2008, 11:52 AM
القانون الجنائي هو مجموعة القواعد القانونية التي تضبط فيها الدولة الأفعال المجرمة وعقوباتها,وهو ما يحمّله مسؤولية التصدي لكل فعل مشين يؤدي إلى خلق اضطراب في الوسط المجتمعي ويستعمل مشرع المغرب مصطلح القانون الجنائي في حين دول المشرق تستعمل مصطلح قانون العقوبات والقانون الجزائي التي تترتب على الفعل الجرم ويوجه إلى الاصطلاحات ما يلي
- مصطلح القانون الجنائي يركز على الجناية دون الجنحة والمخالفة .
- مصطلح العقوبات منتشر في مصر يعاب عليه بأنه تتمة التدابير الاحترازية والوقائية .
- مصطلح الجزائي وهو منتشر في الكويت والأردن وسوريا ذكر العقوبات والتدابير معا ويتسم بالعمومية لان هناك جزاء مدني وإداري كما يوحي بالزجر والردع وهو قصور يعاب عليه
ويمكننا القول بان مصطلح الجنائي اقرب إلى المنطق القانوني إذ لا بأس أن يعبر عن الكل بالجزء الأساسي ويتضح من خلال هده الخطاطة مراحل تطبيق القانون الجنائي
الفعل المجرم ← لا فعالية للقانون الجنائي بدونها ← اشتعال فتيل العقوبة ← لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ← العقوبة المقررة قانونا
وبذلك يتضح أن القانون الجنائي موضوعي اهتم بالتجريد وتحديد الجرائم وعقوباتها ومختلف التدابير
المسطرة الجنائية وهي الجانب الإجرائي وهي قانون الشكل
القانون الخاص ويدرس كل جريمة على حدة من حيث الأركان والظروف التي يترتب عليها
مفهوم الدولة في القانون الجنائي يبين أن تحديد القواعد القانونية الضابطة للأفعال المجرمة وعقوباتها يبقى نسبيا حسب اختلاف الزمان والمكان وما يسوده اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا.....
2- دور القانون الجنائي وأهدافه

تعتبر قواعد القانون الجنائي قواعد قانونية لتوفر الخصائص فيها كما أن القواعد الآمرة تصبو إلى أهداف حيوية تتصل بالكيان الاجتماعي والسياسي إذ القانون الجنائي فرع من القانون العام
ويتم توظيف القانون الجنائي العام لتحقيق الصالح العام والحفاظ على كيان الدولة وعدم المس بها اجتماعيا على صعيد الفرد والأسرة والجماعة
أما من الناحية السياسية فيعمل على احترام المبادئ التي ينشدها دستور الدولة وذلك عن طريق مؤسسات سياسية وثقافية ودينية ومنه تحقق الجدوى بفعالية تلك القواعد القانونية ومن الفقهاء من يعيب عليه هدا الدور
3- تطور القانون الجنائي

مر القانون الجنائي من عدة تطورات خلال الحقب الزمنية الممثلة لمختلف أنماط و أشكال التجمعات البشرية,ابتداء من التجمعات البشرية الأولى التي تميزت بضعف مستوى التنظيم بها, إذ اتخذ الإنسان آنذاك العشيرة أو القبيلة كشكل أو كإطار اجتماعي يخول له الدخول مع غيره في معاملات و علاقات الشيء الذي يعكس الطبيعة الاجتماعية للإنسان.
كما قلت سابقا فإن ما يمكن تسميته قانونا جنائيا لتلك الحقبة قد غلب عليه طابع الانتقام أي أن فض النزاعات ذات الطابع الجنائي كان يتم من خلال تفعيل نضام الانتقام من كل من يمكن اعتباره محدثا لمساس بشرف فرد من القبيلة بشكل خاص أو القبيلة ككل. ( التتمة فيما بعدد ). أنس
4- التأصيل الفلسفي للقانون الجنائي

المدرسة التقليدية
قسم بعض الفقه أنصار هذه المدرسة لقسمين :
1. قسم يتزعمه " بكاريا " الذي انطلق من فكرة الضرورة ، ذلك أن أساس توقيع العقوبة تحقيق النفع العام لدى الدولة ، فهي وحدها لها صلاحية التجريم والعقاب, إذن وجب خلق تناسب بين الجريمة والعقوبة, وتبعا لذلك يكون " بكاريا " أول من نادى بمبدأ قانونية العقوبة. 2. قسم يتزعمه بنتنامر فهو يخالف تماما بكاريا حيث ينطلق من فكرة المنفعة، ذلك أن توقيع العقوبة رهن بمنفعتها لذلك نادى بتوقيع العقوبات حتى أطلق على مذهبه " مذهب العقوبة الرادعة "
فالتفرد لدى هذه المدرسة كان مبنيا على مسؤولية موضوعية مقدرة على أساس جسامة الضرر دون النظر للحالة النفسية لمحدث الضرر أما وظيفة العقوبة فتكون في الدفاع عن المجتمع عن طريق الردع.
المدرسة التقليدية الحديثة
نشأت هذه المدرسة كرد فعل عن الانتقادات الموجهة لسابقتيها لإهمالها لشخصية الجاني، وحاول أصحاب هذه المدرسة التوفيق بين فكرة المنفعة وفكرة العدالة كما نادى بها " كانت ".
لكن الخلاف بين المدرستين يأتي من نظرة كل منهما إلى حرية الاختيار لدى الإنسان، فبينما أعلنت المدرسة التقليدية الأولى طابعا مطلقا ومجردا لحرية الاختيار، فإن المدرسة الحديثة إن كانت قد أقرت حرية الاختيار إلا أنها أعطتها طابعا نسبيا قابلا للتدرج من إنسان لآخر، وقد كان لهذه المدرسة تأثيرها الواضح على المشرع المغربي " الفصل 135 ".
لقد حاولت المدرسة التقليدية الحديثة وضع تجربة لتفرد العقوبة على أساس درجة المسؤولية ، لان هذه الأخيرة تقوم على فكرة الحرية وحتى منطلق العدالة يقتضي ملائمة العقوبة لدرجة الحرية . لكن أهم ما يؤخذ على هذه المدرسة " التقليدية الحديثة " عدم وجود مقياس سليم لإثبات الحرية الشيء الذي دفع لإيجاد أسس علمية، لكن ما هي مرتكزات المدرسة الوضعية ؟
المدرسة الوضعية الايطالية
المدرسة الوضعية الايطالية هي مدرسة ظهرت في القرن التاسع عشر،من أبرز روادها نجد:Lombrosoو ferryوgaro fallo.ولعل أهم ما جاءت به هذه المدرسة هو التدابير الوقائية التي لم تكن معروفة من ذي قبل. 2-أفكار هذه المدرسة: أن المدرسة الوضعية الايطالية،ظهرت كنتيجة طبيعية وحتمية،وذلك بالنظر للظروف التي كانت تعيشها المجتمعات البشرية من ظلم وقهر واستغلال وتعسف واستبداد. فقد كان الفرد يعاقب ويحاكم دون أن تكون هناك حقوق للدفاع،دونما مراعاة لإنسانيته وكرامته،فقال رواد المدرسة بضرورة الربط بين الجريمة المرتكبة وبين العقوبة التي تطال المجرم أي ضرورة الخضوع لمبدأ الشرعية القائل: جريمة ولا عقوبة إلا بنص) لا). كما جاءت بفكرة جديدة وهي أن المجرم الذي لا ينفع معه الحبس أو السجن،يخضع لتدبير وقائي أو احترازي الذي يتناسب وحجم الجريمة التي ارتكبها. غير أن ما يعاب على هذه المدرسة،هو أنها قالت بأن أي شخص تتوفر فيه صفة أو صفات مثلا (نتوءات جمجمية،أنف عريض،فم واسع...)،فان هذا الشخص يجب أن يتعرض لأحد التدابير الوقائية،ولو لم يرتكب أي فعل يعاقب عليه القانون،مخالفة بذلك مبدأ الشرعية التي طالما نادت به.
مدرسة الدفاع الاجتماعي
ظهرت هذه المدرسة على يد الفقيه الإيطالي " فيوليو كاراماتيكا" و الفقيه مارك انسل " " و تأخذ وتأخذ بنفس أفكار المدرسة الوضعية ، كتقسيم المجرمين و اعتماد التدابير و إنكار حرية الاختيار عند المجرم, كما أنها لا تعترف بمسؤولية المجرم الجنائية لرفضها فكرة الذنب, فالمجرم عند هذه المدرسة مريض اجتماعي يجب إصلاحه و تقويمه. و حتى تتحقق هذه الغايات لابد من تبني سياسة تقوم على الأسس التالية:
• اعتماد معطيات العلوم التجريبية لفحص شخصية الجاني و توقيع التدبير المناسب لكل حالة. • تبقى العقوبة وسيلة ناجحة لحماية المجتمع من الخلل الاجتماعي. • ضرورة تنوع العقوبة و التدابير بما يحقق غاية المجتمع. • إحلال قانون الدفاع الاجتماعي من خلال هيأت اجتماعية و استبعاد القانون الجنائي

نادية ملحيس
31-03-2008, 04:53 PM
أخي كمال

قبل اكمال الموضوع استوقفتي الجملة التالية

أما من الناحية السياسية فيعمل على احترام المبادئ التي ينشدها دستور الدولة وذلك عن طريق مؤسسات سياسية وثقافية ودينية ومنه تحقق الجدوى بفعالية تلك القواعد القانونية ومن الفقهاء من يعيب عليه هدا الدور

ممكن أن توضح لي كيف يقوم بذلك من خلال المؤسسات السياسية والثقافية والدينية؟
يعني مثال لهذه المؤسسات

مشكور سلف

K.M.T
31-03-2008, 07:21 PM
القانون الجنائيكما هو واضح فى التعريف المبين هو مجموعة القواعد القانونية التي تضبط فيها الدولة الأفعال المجرمة وعقوباتها لذا القانون الجنائى حسب بعض النصوص فى مواده يجيز لبعض رجال الضبط فى بعض المؤسسات التكلف بتنفيذ بنوده مثالا لذلك وزارة السياحة والسكك الحديدية ووسائل النقل العام والحفاظ على دور العبادة والتكلف بحفظ حرية الافراد فى ممارسة الشعائر بحرية كاملة وايضا تجد ان هناك بعض المؤسسات التى تعى بعملية الاصلاح للنشئ المرتكب لفعل اجرامى مثل الاصلاحية ويتضمن القانون الجنائى ايضا التفتيش على السجون لملاحظة عدم انتهاك حقوق الانسان بداخلها حيث المنوط بتنفيذ ذلك النيابات والمحاكم بصفة عامة .نامل ان نكون قد وضحنا تلك النقطة ومرحبا باى استيضاح لاى نقطة فى اى موضوع

نادية ملحيس
31-03-2008, 07:32 PM
THANK U SO MUCH

K.M.T
31-03-2008, 07:37 PM
it`s new .. yr welcome

منى باوزير
02-04-2008, 10:39 AM
كم هو رائع هذا الميدان من علم النفس
فكم اتمنى أن تكون دراستي التخصص لهذا الميدان

لي قراءة عميقه لها وإن صادفني سؤال
من بعد اذنك سأسألك

دمت بخير

اختك / منى

K.M.T
02-04-2008, 12:33 PM
يشرفنى ذلك منى وتحت امرك وامر الجميع

ام منيب
02-04-2008, 12:38 PM
هل يمكنك ان تعطينا مواده من فضلك؟

K.M.T
02-04-2008, 12:41 PM
ان شاء الله ام منيب

K.M.T
02-04-2008, 12:57 PM
ام منيب ارفق لكى كامل مواد القانون الجنائى
قانون الإجراءات الجنائية




الكتاب الأول في الدعوة الجنائية
الباب الأول
الفصل الأول
فيمن له رفع الدعوى الجنائية . وفى الأحوال التي يتوق
المادة 1
تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون .
ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون .

المادة 2
يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة احد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون .
ويجوز إن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء بمقتضى القانون .


المادة 3
لا يجوز إن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني علية أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى احد مامورى الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 ، 274 ، 277 ، 279 ، 292 ، 293 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات ، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينصص عليها القانون .
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني علية بالجريمة وبمرتكبها مال ينصص القانون على خلاف ذلك.


المادة 4
إذا تعدد المجني عليهم يكفى إن تقدم الشكوى من احدهم وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد احدهم ، تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين .



المادة 5
إذا كان المجني عليه في الجريمة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصابا بعاهة في عقله، تقدم الشكوى ممن له الوصاية عليه.
وإذا كانت الجريمة واقعة علـى المال تقبل الشكوى مـن الوصي أو القيم وتتبع في هاتين الحالتين جميع الإحكام المتقدمة الخاصة بالشكوى.



المادة 6
إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله ، أو لم يكن له من يمثله ، تقوم النيابة العامة مقامه .


المادة 7
ينقضي الحق في الشكوى بموت المجني عليه .
وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى ، فلا تؤثر على سير الدعوى .

المادة 8
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير العدل في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 181 و 182 من قانون العقوبات ، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينصص عليها القانون .


8 مكرر
(كما أضيفت بالقانون رقم 63 لسنة 1975 )
لا يجوز إن ترفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مـكررا (ا) مـن قانون العقوبات إلا مـن النائب العام أو المحامـى العام .



المادة 10
( كما أضيفت بالقانون رقم 426 لسنة 1954 )

لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة وللمجني عليه في الجريمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها في المواد 302 ، 306 ، 307 ، 308 من القانون المذكور إذا كان موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة إن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في اى وقت إلى إن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل .
وفى حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى .
والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلا بالنسبة للباقين .
وإذا توفى الشاكي فلا ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته ، إلا في دعوى الزنا فلكل واحد من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه إن يتنازل عن الشكوى وتنقضي الدعوى .



الفصل الثاني
في إقامة الدعوى الجنائية
من محكمة الجنايات أو محكمة النقض
المادة 11
( كما عدلت بالقانون رقم 353 لسنة 1952 )

إذا رأت محكمة الجنايات في دعوى مرفوعة إمامها إن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم ، أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم ، أو إن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ، فلها إن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع ، و تحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقا للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون .
وللمحكمة إن تندب احد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق ، وفى هذه الحالة تسرى على العضو المنتدب جميع الإحكام الخاصة بقاضي التحقيق .
وإذا صدر قرار في نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة وجب إحالتها إلى محكمة أخرى ، ولا يجوز إن يشترك في الحكم فيها احد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى .
وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية، وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطا لا يقبل التجزئة ، وجب إحالة القضية كلها إلى محكمة أخرى.


المادة 12
للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع بناء على الطعن في المرة الثانية حق إقامة الدعوى طبقا لما هو مقرر بالمادة السابقة.
وإذا طعن في الحكم الذي يصدر في الدعوى الجديدة للمرة الثانية فلا يجوز إن يشترك في نظرها احد المستشارين الذين قرروا إقامتها.


المادة 13
لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض في حالة نظر الموضوع إذا وقعت أفعال مـن شانها الإخلال بأوامرها ، أو بالاحترام الواجب لها أو بالتأثير في قضائها أو في الشهود ، وكان ذلك في صد دعوى منظورة إمامها إن تقيـم الدعـوى الجنائية على المتهم طبقا للمادة 11 .


الفصل الثالث
في انقضاء الدعوى الجنائية

المادة 14
تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة إثناء نظر الدعوى.



الكتاب الأول
الباب الأول
الفصل الثالث

المادة 15
( كما أضيفت الفقرة الثانية بالقانون رقم 37 لسنة 1972 ، وكما عدلت بالقانون رقم 97 لسنة 1992
وكما أضيفت الفقرة الثالثة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 )

تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنين وفى مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينصص القانون على خلاف ذلك .
إما في الجرائم المنصوص عليها في المواد 117و126و127 و282و309 مكررا و 309 مكررا (ا) والجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة.
ومع عدم الإخلال بإحكام الفقرتين السابقتين لا تبدى المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك .


المادة 16
لا يوقف سريان المدة التي تسقط بتا الدعوى الجنائية لاشى سبب كان .
الفقه


المادة 17
( كما عدلت بالقانون 340 لسنة 1952 )

تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا اخطر بتا بوجه رسمي وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع .
وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فان سريان المدة يبدأ من تاريخ أخر إجراء .


المادة 18
إذا تعدد المتهمون فان انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ما لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
الفقه


18 مكرر
(كما أضيفت بالقانون رقم 174 لسنة 1998 )

يجوز التصالح في مواد المخالفات, وكذلك في مواد الجنح التي يعاقب القانون فيها بالغرامة فقط.
وعلى مأمور الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر إن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله في المخالفات ويثبت ذلك في محضره. ويكون عرض التصالح في الجنح من النيابة العامة.
وعلى المتهم الذي يقبل التصالح إن يدفع خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لعرض التصالح عليه مبلغا يعادل ربع الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر. ويكون الدفـع إلى خزانة المحكمة أو إلى النيابة العامة أو إلى أى موظف عام يرخص له في ذلك من وزير العدل .
ولا يسقط حق المتهم بالتصالح بفوات ميعاد الدفع ولا بإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفـع مبلغا يعـادل نصـف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لهما أيهما أكثر .
وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ولـو كانت مرفوعـة بطريق الادعاء المباشر ، ولا يكون لذلك تأثير على الدعوى المدنية .

18 مكرر
( كما أضيفت بالقانون رقم 174 لسنة 1998 )

للمجني عليه - أو وكيله الخاص - في الجنح المنصوص عليها في المواد 241 ( فقرتان أولى وثانية) , 242
( فقرات أولى وثانية وثالثة) , 244 (فقـرة أولى) , 265 , 321 مكررا , 323 , 323 مكررا , 323 مكررا أولا , 324 مكررا ، 341 ، 342 ، 354 ، 358 ، 360 ، 361 (فقـرتان أولى وثانية ) , 369 مـن قانون العقوبات وفـى الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون ، إن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسـب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم .
ويترتب علـى الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولـو كـانت مرفوعـة بطريق الادعاء المباشر، ولا اثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.

الباب الثاني
في جمع الاستدلالات ورفع الدعوي
الفصل الأول
في مأموري الضبط القضائي وواجباتهم
المادة 21
يقـوم مأمور الضبط القضائي بالبحث عـن الجرائـم ومرتكبيها وجمـع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى .

المادة 22
يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بإعمال وظيفتهم.
وللنائب العام إن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في كل أمر من تقع منه مخالفات لواجباته ، أو تقصير في عمله ، وله إن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه ، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية .

المادة 23
( كما عدلت بالقانون 26 لسنة 1971 )

(ا) يكون من مأمورى الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم :
1- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها .
2- ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدون .
3- رؤساء نقط الشرطة .
4- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء .
5- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية .
ولمديري امن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية إن يؤذوا الإعمال التي يقوم بتا مأمور الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم .
(ب) ويكون من مأمورى الضبط القضائي في جميع إنحاء الجمهورية :
1- مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن .
2- مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن .
3- ضباط مصلحة السجون .
4- مديرو الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة .
5- قائد وضباط أساس هجانه الشرطة .
6- مفتشو وزارة السياحة .
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمور الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بإعمال وظائفهم.
وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشان تخويل بعض الموظفين اختصاص مامورى الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص .

المادة 24
يجب علـى مامورى الضبط القضائي إن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشان الجرائم ، وان يبعثوا بتا فورا إلى النيابة العامة ويجب عليهـم وعلـى مرؤوسيهـم إن يحصلوا علـى جمـيع الإيضاحات ويجروا المعاينات اللازمـة لتسهـيل تحقيق الوقائـع التي تبلغ إليهم ، أو التي يعلنون بتا بأية كيفية كانت ، وعليهـم إن يتخذوا جمـيع الوسـائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة .
ويجب إن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بتا مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بتا وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله ويجب إن تشـمل تلك المحاضـر زيادة علـى ما تقدم توقيع الشـهود والخـبراء الذين سمعوا ، وترسـل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة .

24 مكرر
( كما أضيفت بالقانون رقم 174 لسنة 1998 )

على مامورى الضبط القضائي ومرؤوسيهم ورجال السلطة العامة إن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عـند مباشرة اى عمل أو إجراء منصوص عـليه قانونا ، ولا يترتب على مخالفة هـذا الواجـب بطلان العمل أو الإجراء وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التاديبى .

المادة 25
لكل من علم بوقوع جريمة ، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب ، إن يبلغ النيابة العامة أو احد مامورى الضبط القضائي عنها .

المادة 26
يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة إثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب يبلغ عنها فورا النيابة العامة أو اقرب مامورى الضبط القضائي

المادة 27
لكل مـن يدعى حصول ضرر له من الجريمة إن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية في الشـكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة ، أو إلى احد مامورى الضبط القضائي .
وفـى هـذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذي يحرره . وعلى النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضى التحقيق إن تحيل معها الشكوى المذكورة .
الكتاب الأول
الباب الثاني
الفصل الأول

المادة 28
الشكوى التي لا يدعى فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات ولا يعتبر الشاكي مدعيا بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك ، أو إذا طلب في أحداهما تعويضا ما .

المادة 29
مامورى الضبط القضائي إثناء جمع الاستدلالات إن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وان يسالوا المتهم عن ذلك ، ولهـم إن يستعينوا بالأطباء وغـيرهم من أهل الخبرة ويطلبون رأيهم شفهيا أو بالكتابة .
ولا يجوز لهم تخليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف إلا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين .

الكتاب الأول
الباب الثاني
الفصل الثاني
في التلبس بالجريمة
المادة 30
تكون الجريمة متلبسا بتا حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة .
وتعتبر الجريمة متلبسا بتا إذا تبـع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح اثر وقوعها ، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حامـلا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على انه فاعـل أو شـريك فيها ، أو إذا وجـدت بت في هذا الوقت اثأر أو علامات تفيد ذلك .

المادة 31
( كما عدلت بالقانون رقم 353 لسنة 1952 )

يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة إن ينتقل فورا إلى محل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ويثبت في حالة الأماكن والأشخاص ، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضرا ، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شان الواقعة ومرتكبها .
ويجب عليه إن يخطر النيابة العامة فورا بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بتا الانتقال فورا إلى محل الواقعة .

المادة 32
لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم إن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر ، وله إن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شان الواقعة .

المادة 33
( كما استبدلت الفقرة الأولى بالقانون 29 لسنة 1982 )

إذا خالف احد من الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقا للمادة السابقة ، أو امتنع احد ممن دعاهم عن الحضور يذكر ذلك في المحضر ويحكم على المخالف بغرامة لا تزيد عن ثلاثين جنيها.
ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناء على المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي .

الكتاب الأول
الباب الثاني
الفصل الثالث
في القبض على المتهم
المادة 34
( كما عدلت بالقانون رقم 37 لسنة 1972 )

لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، إن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.



المادة 35
( كما عدلت بالقانون رقم 37 لسنة 1972 )

إذا لم يكن المتهم حاضرا في الأحوال المبينة في المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائي إن يصدر أمر بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك في المحضر.
في غير الأحوال المبينة في المادة السابقة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف , وجاز لمأمور الضبط القضائي إن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة , وان يطلب فورا من النيابة العامة إن تصدر امرأ بالقبض علية . وفى جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة احد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة.



المادة 36
يجب علـى مأمور الضبط القضائي إن يسمع فورا أقوال المتهم المضبوط. وإذا لـم يأت بما يبرئه ، يرسـله في مـدى أربعة وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة .
ويجب على النيابة العامة إن تستجوبه في ظـرف أربعة وعشرين ساعة ثـم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه.

المادة 37
لكل من شاهد الجاني متلبسا بجناية أو بجنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي، إن يسلمه إلى اقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه.

ام منيب
02-04-2008, 01:18 PM
http://www.alamuae.com/gallery/data/media/123/0435.gif
جزاك الله خيرا اخي في الله
فكم شخص في لجامعة وخصة الدي عنده بحت في لجنوح يحتاج لمتل هده المواد
شكرا جزيلا اخي