ابو ريون
07-12-2007, 04:27 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
احببت إخوتي الكرام ان اجعل هذا الموضوع عباره عن سؤال وجواب مقتبس من برنامج نور على الدرب من فتاوى فضيلة الشيخ العلامه محمد الصالح العثيمين رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جنته وجمعنا به وبالانبياء والصالحين والشهداء يوم القيامه .
اسئل الله أن ينفعنا بما نكتب وبما نقراء وأن يجعله في موازين حسناتنا .
السائل: هذه الرسالة وردت من المستمع يحي محمد عطية من الجمهورية العراقية ناحية القيارة أكثر الناس بدءوا يطولون شعورهم حتى لا يعرف الرجل من المرأة والبنت من الولد وبدأت المرأة تقص رأسها وإذا قيل الشعر الطويل حرام للرجال يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يقص شعره حتى يعمل منه جديلة فهل هذا صحيح وهل تطويل الشعر حرام وهل قص الشعر للمرأة حرام أفيدونا وفقكم الله؟
الجواب الشيخ: هذا السؤال يتضمن مسألتين الأولي بالنسبة لتطويل الرجال لشعورهم والثانية بالنسبة لتقصير المرأة من رأسها أما الأول أن الأفضل إطالة شعر الرأس لا بأس به فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم له شعر يقرب أحيانا إلى منكبيه فهو على الأصل لا بأس به ولكن مع ذلك هو خاضع للعادات والعرف فإذا جرى العرف واستقرت العادة بأنه لا يستعمل هذا الشيء إلا طائفة معينة نازلة في عادات الناس وأعرافهم فلا ينبغي لذوي المروءة أن يستعملوا إطالة الشعر حيث أنه لدي الناس وعاداتهم وأعرافهم لا يكون إلا من ذوي المنزلة السافلة فالمسألة إذن بالنسبة لتطويل الرجل لرأسه من باب الأشياء المباحة التي تخضع لأعراف الناس وعاداتهم فإذا جرى بها العرف وصارت للناس كلهم شر يفهم ووضيعهم فلا بأس به أما إذا كانت لا تستعمل إلا عند أهل الضعة فلا ينبغي لذوي الشرف والجاه أن يستعملوها ولا يرد على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الناس وأعظمهم جاها كان يتخذ الشعر لأننا نري في هذه المسألة أن اتخاذ الشعر ليس من باب السنة والتعبد وإنما هو من باب اتباع العرف والعادة هذا بالنسبة للمسألة الأولي من السؤال أما بالنسبة للمسألة الثانية بالنسبة وهو تقصير المرأة لشعر رأسها فإن ذلك لا يجوز إذا كان على وجه يشبه رؤوس الرجال أو على وجه يشبه رؤوس الكافرات أو البغايا أو ما أشبه ذلك ممن لا يجوز التشبه به وأما على خلاف ذلك فإن للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال فمنهم من يرى تحريم قص المرأة من شعر رأسها مطلقاً في غير حج أو عمرة ومنهم من يرى الكراهه وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل ومنهم من يرى الإباحة بشرط ألا يؤدي ذلك بالتشبه فيمن سبق الإشارة إليه.
الايجابي
07-12-2007, 04:40 PM
جزاك الله خير و لا حرمك الله الاجر
عمل جميل و فكرة رائعة و أنصحك أن تضعي الفتوى المناسبة في الوقت المناسب
مثلاً / ايام الحج فتاوى عن الحج و ايام الصوم فتاوى عن الصوم و هكذا
ابو ريون
08-12-2007, 03:31 PM
السؤال 2: يوجد عندنا عادة إذا دخل شهر ذو الحجة في العشر الأولى يذبح كل بيت ذبيحة ويقول اللهم أجعله لأرواح موتانا، وهذا شيء كل عام ويسمونه عندنا حج الأموات، هل هذا صحيح؟
الجواب الشيخ: هذا ليس بصحيح، بل هو بدعة ولا يتقرب بالذبح لله إلا فما وردت به السنة وهي ثلاثة أمور، الأضاحي، والهدايا للبيت مكة، والثالث العقيقة، هذه هي الذبائح المشروعة، وأما ما عداها فليس بمشروع، ثم إن زعمهم أن هذا حج الأموات ليس بصحيح، فالأموات انقطعت أعمالهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده أو ولد صالح يدعو له) وهذا ليس من الصدقة الجارية، لأن معنى الصدقة الجارية أن الإنسان يوقف شيئاً ينتفع الناس به بعد موته، والعلم الذي ينتفع به من بعده إذا علم أحداً علماً نافعاً فعملوا به بعد موته أو علموه انتفع به، والولد الصالح الذي يدعو له الذكر أو الأنثى من أولاده إذا دعا له انتفع به.
ابو ريون
09-12-2007, 04:29 PM
السؤال 3 : امرأة حاضت ولم تطف طواف الإفاضة وتسكن خارج المملكة ، وحان وقت مغادرتها المملكة ولا تستطيع التأخر ، ويستحيل عودتها للمملكة مرة أخرى ، فما الحكم؟
الجواب:- إذا كان الأمر كما ذكر : امرأة لم تطف طواف الإفاضة وحاضت ويتعذر أن تبقى في مكة أو أن ترجع إليها لو سافرت قبل أن تطوف ، ففي هذه الحالة يجوز لها أن تستعمل واحدا من أمرين . فإما أن تستعمل إبرا توقف هذا الدم وتطوف ، وإما أن تتلجم بلجام يمنع من سيلان الدم إلى المسجد وتطوف للضرورة ، وهذا القول الذي ذكرناه هو القول الراجح ، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام أبن تيمية ، وخلاف ذلك واحد من أمرين : إما أن تبقى على ما بقي من إحرامها بحيث لا تحل لزوجها ، ولا أن يعقد عليها إن كانت غير متزوجة ، وإما أن تعتبر محصرة تذبح هديا وتحل من إحرامها ، وفي هذه الحال لا تعتبر هذه الحجة لها ، وكلا الأمرين أمر صعب ؛ فكان القول الراجح هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله في مثل هذه الحال للضرورة ، وقد قال الله تعالى : (( وما جعل عليكم في الدين من حرج )) الحج : 78 . وقال : (( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر )) البقرة : 185. أما إذا كانت المرأة يمكنها أن تسافر ثم ترجع إذا طهرت فلا حرج عليها أن تسافر، فإذا طهرت رجعت فطافت طواف الحج ، وفي هذه المدة لا تحل للأزواج ؟ لأنها لم تحل التحلل الثاني .
متشكرة
09-12-2007, 06:55 PM
[align=right:d4dbb20592]السلام عليكم و رحمة الله و بركاته[/align:d4dbb20592][align=right:d4dbb20592]جزاك الله خيرا، وأود أن أنبه أختي أنها أخطأت في كتابة إنشاء الله (الواردة في العنوان )بدلا من إن شاء الله [/align:d4dbb20592][align=right:d4dbb20592]و بالتوفيق [/align:d4dbb20592]
ابو ريون
10-12-2007, 01:25 AM
متشكرة حياك الله وبياك ووفقك الى كل خير .
اشكرك على هذه الملاحظة المهمه وعلى هذا الأسلوب الرائع .
عن أبي هريرة _رضي الله عنه( قال: قال رسول الله _صلى الله عليه وسلم_: "المؤمن مرآة أخيه" هذا الحديث حسنه بعض أهل العلم.
نعم (( إن شاء الله ))
ولكن هل عرفنا السبب او الفرق بين الكلمتين ؟؟؟ وأيهما اصح ؟؟؟....وايهما أوجب للكتابة ؟؟؟...وما معنى كل جملة منهما ؟؟؟...
فقد جاء في كتاب ((شذور الذهب)).. لابن هشام..أن معنى الفعل إنشاء - من انشأ ينشئ - أي إيجاد ...ومنه قول الله تعالى ((إنا أنشأنهن إنشاء)) آية 35 من سورة الواقعة ...أي أوجدناها إيجادا فمن هذا..لو كتبنا ((إنشاء الله)).. يعني كأننا نقول اننا أوجدنا الله تعالى- الله علوا كبيرا - وهذا غير صحيح..
اما الصحيح...هو ان نكتب ((ان شاء الله))..فاننا بهذا اللفظ نحقق هنا ارادة الله عز وجل، فقد جاء في معجم (لسان العرب)...معنى الفعل: شاء..= ..اراد، فالمشيئة هنا هي الارادة ...فعندما نكتب ((ان شاء الله)) كأننا نقول ..بارادة الله نفعل كذا ..، ومنه قول الله تعالى ((وما تشاؤن الا ان يشاء الله)) الاية 30 من سورة الانسان..
فهناك فرق بين الفعلين (انشئ اي اوجد) والفعل (شاء اي اراد) ...فيجب علينا كتابة ((إن شاء الله)) و تجنب كتابة ((انشاء الله)) للاسباب السابقة الذكر..
منقـــــول كي تعم الفائدة
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشكر موصولاً للأخت متشكره كل تقديري واحترامي لك سيدتي .
متشكرة
10-12-2007, 03:26 PM
[align=right:d10b71273d]السلام عليكم و رحمة الله و بركاته[/align:d10b71273d][align=right:d10b71273d]لا شكر على واجب حبيبتي في الله[/align:d10b71273d][align=right:d10b71273d]و بالتوفيق [/align:d10b71273d]
ابو ريون
10-12-2007, 06:22 PM
س4 : حاجٌّ من خارجِ المملكة، لا يعلمُ عن ظروفِ السفرِ وترتيباتِ التذاكر والطائرات، وسأل في بلده هل يمكنه الحجز الساعة الرابعة عصراً من يوم ( 13/12/1405 هـ ) ؟ قيل : يمكن ذلك، فحجز على هذا الموعد، ثم أدركه المبيت بمنى ليلةَ الثالث عشر، فهل يجوزُ له أن يرمي صباحاً ثم ينفرَ، علماً أنه لو تأخر بعد الزوال لفات السفر، وترتب عليه مشقةٌ كبيرةٌ، ومخالفةٌ لأولي الأمر ؟
الجواب: لا يجوز له أن يرمي قبل الزوال، ولكن يُمكن أن نُسقطَ عنه الرميَ في هذه الحالِ للضرورة، ونقولُ له : يلزمك فديةٌ تذبحُها في منى أو في مكّة أو تُوكِل من يذبحُها عنك، وتوزّع على الفقراء، وتطوفُ طَوَافَ الوداع وتمشي.
ونقولُ : أمّا قولك إذا كان الجواب بعدم الجواز أليس هناك رأيٌ يجيزُ الرمي قبل الزوال ؟ فالجواب : هناك رأيٌ يجيزُ الرمي قبل الزوال، ولكنه ليسَ بصحيح، والصوابُ أن الرمي قبل الزوال لا يجوزُ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : « خُذوا عني مناسككم»، ولم يَرْمِ صلى الله عليه وسلّم إلا بعد الزوال.
فإن قال قائلٌ : رميُ النبي صلى الله عليه وسلّم بعد الزوال مجرد فعل، ومجرّد الفعل لا يدل على الوجوب، قلنا : هذا صحيحٌ أنه مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب، أما كونه مجرد فعلٍ فلأن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يأمر بأن يكون الرمي بعد الزوال، ولا نهى عن الرمي قبل الزوال.
وأما كونُ الفعل لا يدلُّ على الوجوبِ، فنَعم لا يدلُّ على الوجوب لأن الوجوب لا يكون إلا بأمرٍ بالفعل أو نهي عن التركِ.
ولكن نقول : هذا الفعل دلت القرينة على أنه للوجوب، ووجه ذلك أن كون الرسول صلى الله عليه وسلّم يؤخر الرمي حتى تزول الشمس يدل على الوجوب، إذ لو كان الرمي قبل الزوال جائزاً لكان النبي صلى الله عليه وسلّم يفعله، لأنه أيسر على العباد وأسهلُ والنبي صلى الله عليه وسلّم ما خُيِّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً، فكونُه صلى الله عليه وسلّم لم يختر الأيسر هنا وهو الرمي قبل الزوال يدلُّ على إنه إثمٌ.
والوجه الثاني مما يدل على أن هذا الفعل للوجوب : كونُ الرسول صلى الله عليه وسلّم يرمي فور زوال الشمس قبل أن يُصلي الظهر، فكأنه يترقب الزوال بفارغِ الصبر ليبادرَ بالرمي، ولهذا أخّر صلاةَ الظهرِ مع أنَّ الأفضلَ تقديمها في أول الوقت، كل ذلك من أجل أن يرمي بعد الزوال مُباشرةً
ابو ريون
12-12-2007, 12:50 AM
السؤال الرابع : رجلٌ سمع أنه يجوزُ السعي قبل الطواف فسعى ثم طاف في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر، فقيل له : إن ذلك خاصُّ بيوم العيد، فما الحُكم ؟
الجواب: الصوابُ أنه لا فرق بين يوم العيد وغيره في أنه يجوزُ تقديم السعي على الطواف في الحج، حتى لو كان بعدَ يوم العيد لعموم الحديث، حيث قال رجلٌ للنبي صلى الله عليه وسلّم : سعيتُ قبل أنْ أَطوفَ قال : « لا حرج». وإذا كان الحديثُ عاماً فإنه لا فرقَ بين أن يكونَ ذلك في يوم العيد أو فيما بعده.
ابو ريون
12-12-2007, 02:19 PM
السؤال الخامس: إذا طاف مَن عليه سعيٌ، ثم خرج ولم يَسعَ، وأُخبر بعد خمسةٍ أيام بأن عليه سعياً، فهل يجوزُ أن يسعى فقط ولا يطوفُ قبله ؟
الجواب: إذا طاف الإنسانُ معتقداً أنه لا سعي عليه ثم خرج، ثم بعد ذلك بأيام أُخبر بأن عليه سعياً، فإنه يأتي للسعي فقط ولا حاجةَ إلى إعادةِ الطواف، وذلك لأنه لا يُشترط الموالاة بين الطواف والسعي، حتى لو فُرض أن الرجلَ ترك ذلك عمداً، أي أخر السعي عن الطواف عَمْداً، فلا حَرَجَ عليه، ولكن الأفضلَ أن يكون السعي مُوالياً للطواف.
ابو ريون
15-12-2007, 01:20 PM
السؤال السادس: إذا طاف مَن عليه سعيٌ، ثم خرج ولم يَسعَ، وأُخبر بعد خمسةٍ أيام بأن عليه سعياً، فهل يجوزُ أن يسعى فقط ولا يطوفُ قبله ؟
الجواب : إذا طاف الإنسانُ معتقداً أنه لا سعي عليه ثم خرج، ثم بعد ذلك بأيام أُخبر بأن عليه سعياً، فإنه يأتي للسعي فقط ولا حاجةَ إلى إعادةِ الطواف، وذلك لأنه لا يُشترط الموالاة بين الطواف والسعي، حتى لو فُرض أن الرجلَ ترك ذلك عمداً، أي أخر السعي عن الطواف عَمْداً، فلا حَرَجَ عليه، ولكن الأفضلَ أن يكون السعي مُوالياً للطواف.
السؤال السابع : حاجٌّ قَدِمَ متمتعاً، فلما طاف وسعى لَبِسَ ملابسه العادية، ولم يُقصر أو يحلق، وسأل بعد الحج وأُخبر أنه أخطأ، فكيف يفعل وقد ذهب الحج بعد وقت العمرةِ ؟
الجواب : هذا الرجل يُعتبر تاركاً لواجب من واجبات العمرة، وهو التقصير، وعليه عند أهل العلم أن يذبحَ فديةً في مكة ويُوزعها على فقراء مكة وهو باقٍ على تمتعه فيلزمه هدي التمتع أيضاً.
أبوعبدالرحمن العنزي
15-12-2007, 11:51 PM
سبحان الله ينشرح الصدر بقراءة فتاوى هؤلاء الجهابذ...
الله يبارك فيك خوش موضوع...