المساعد الشخصي الرقمي

عرض الإصدار الكامل : هل يحق للزوجة أن تسترد ما اقترضه منها زوجها في حال الطلاق


mooory
23-01-2006, 03:19 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

بودي اعرف ما هو حق الزوجه في استرداد ما قرضته لزوجها من مال او غيره

فأنا اعرف انه من حقها اذا كان ذلك موثق في محكمة او كاتب عدل بصك شرعي

أما اذا كان الزوج قد كتب لها ورقه يقر فيها بما اقترضه منها وانه سوف يعيده لها ولكن دون توثيق من جهات رسميه

وكان الشهود هم اخته ووالدته

فهل للزوجه الحق بمطالبة زوجها بهذا المال..
سواء في حالة الطلاق او غيره ؟؟

أتمنى الإفادة أثابكم الله

الربـان
23-05-2006, 01:44 PM
الرد أخي الكريم هو أنه يحق للزوجة أثناء قيام الزوجية أو بعدها أن تسترد مالها من زوجها أو طليقها و التشريعات القانونية راعت الرابطة الأدبية بين الإثنين فاعتبرت تلك الديون قابلة للإثبات بكافة الطرق و لا يشترط فيها الكتابة و بالتالي تستطيع أن تثبت المطلقة دينها بشهادة الشهود و في حالة عجزها عن الإثبات تستطيع توجيه اليمين لزوجها أو طليقها كآخر إجراء قانوني تتخذه لإثبات الدين، البينة لمن ادعى و اليمين على من أنكر.

بذرة
03-10-2006, 09:45 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اولا يحق لكى ان تستردى مالك
من الواجب افى القانون كتابة الدين الا انه وخروجا على الاصل يجوز اثبات الدين باى طريقه للاثبات وذلك لوجود مانع ادبى يحول دون حصولك على سند كتابى من المشكو فى حقه