عرض الإصدار الكامل : من يساعدها
بعد الشتات
19-11-2004, 05:02 AM
لجئت لكم علني اجد الجواب الكافي لجهلي في مواضيع الطلاق عن طريق المحكمه
ماذا تفعل من تريد ان تلجاء الى المحكمه طالبه الطلاق من زوج عافان وايكم يتمتع بكل صفات العنف والقسوة الشك والاهانه
كيف البدايه ؟
وكيف الاسلوب في رفع القضيه للمحكمه ؟
علما بان الزوج رافضا للطلاق رفضا تاما والزوجه كارهه له
حسبا اخبرتني فهي تشك انه يتعاطى الحبوب المخدرة بشهاده الجميع ومن خلال استمرارها معه لمده سنه كانت تشعر كثيرا انه مريض نفسي
علما انها لم تنجب منه الاطفال
جهاد المشاقبة
19-11-2004, 08:25 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في البداية اشكرا جدا على مساعدة الاخرين
بارك الله بك اخي الكريم
انتظر اجابة المختصين في اقرب وقت انشاء الله
بعد الشتات
19-11-2004, 12:39 PM
شكرا لك ياقوت
وانا با نتظار الرد
اتمنى ان لايطول فا الموضوضع حساس جداً
والزوجه متوترةاكثر
وسام محمود حميدة
19-11-2004, 12:56 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اخي الكريم بعد الشتات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا برأيي الخاص يا صديقي أنه ما اجمل أن نحاول أن نقف بجانب ذلك الزوج التائه عن الطريق الصحيح ونمسك بيده ونكون معه ونساعده على أن يتعدى مشكلته . لا أن نطلب الطلاق ونهرب من مسؤوليتنا التي سيحاسبنا الله سبحانه وتعالى عليها وهي مساعدة الآخرين.
أنا برأيي يا صديقي أن تحاول أن تساعد الاخت على ان تقف مع زوجها وأن تساعد الزوج بالابتعاد عن ما يعمله من منكرات بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة
لا تساعد يا اخي بأمر يمكن أن يكون فيه تدمير عائلة ولو لم يكن هناك اولاد وبدمار شخص الى الابد . ولكن حاول ان تقف معهما فربما يكون بمساعدتك ومساعدته له اي لهذا الزوج تحويله من عنصر مخرب في المجتمع الى عنصر فعال
حاول يا صديقي واتمنى اخباري
وان امكنني المساعدة فأنا جاهز الى ما يحبه الله ويرضاه
هذا والله اعلم
اخوك وسام
بعد الشتات
19-11-2004, 09:36 PM
يا اخي الكريم انا هنا اطرح في الاستشارات القانونيه لان الموضوع با النسبه لها انتهى وتريد الطلاق فيه منفصله عنه منذ سبعه شهر ارجو افادتي با الموضوع رجائاً
انا لااريد النصح جزاك الله خير كل ما اريده ان لا تتخطو الموضوع ويصبح قضيه صلح
وفقك الله
وسام محمود حميدة
19-11-2004, 09:55 PM
عذرا واعتبري وكأنني لم اعلق واتمنى لها النجاح والتوفيق بالطلاق
بعد الشتات
19-11-2004, 10:33 PM
يا عزيزي لاتعتذر لكن صدقني الموضوع شائك جدا
وكلامك ان دل فهو به تريد المصلحه متاسفه لكن الموضوع موترني
حددلي با الضبط اين فانا لم اجد شيء
لمياء الجلاهمة
19-11-2004, 10:36 PM
السلام عليكم ورحمة الله
تم مراسلة المختصين وان شاء الله يجيبونك على استفسارك ..
ودمتم بخير
مرجان
19-11-2004, 11:30 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اخي : بعد الشتات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الله يهدي سرهم ويشرح صدورهم على الرحمة والالفه بينهم انا انصحك مع نصح اخي الوسام الفلسطيني ،
لن يحدث الطلاق الا اذا وافق الزوج واذا ذهب الى المحكمة ممكن يطلب المهر كامل امام القاضي وبعد الموافقة يحدث الطلاق ،
حتى لو رفعت قضيه على الزوج وتدعي انه يستعمل الحبوب .... او الضرب ..... او انه مريض نفسيا، بمجرد ما يقف الزوج ويقول ياشيخ هي زوجتي وانا ابيها لاتهدم بيتي الشيخ سوف يأجل الجلسه الى جلسه اخرى ويطلب من المدعي راجعنا في تاريخ ....... \....\....\ وعلى نفس الموال
ماهو من حق القاضي انه يسعى في الطلاق لابد موافقة الزوج على الطلاق ،
( الامر بيد الزوج فقط )
اخوكم مرجان العبد الفقير لله
بعد الشتات
20-11-2004, 12:45 AM
اخي مرجان لوكان بيده اذا ما فائده المحاكم انا اسمع كثيرا عن الطلاق رغما عن الزوج
لم تفهمو سؤلي انا اريد ان اعرف كيف البدايه الى من تذهب في المحكمه هي وولي امرها
وكيف تبداء وما هي الاجرات وهل ستطول القضيه
فهمتوني
جزاكم الله خير
بعد الشتات
21-11-2004, 12:17 AM
مازلت انتظركم بفااااااارغ الصبر
K.M.T
21-11-2004, 12:30 AM
بعد الشتات اراء ان هذه القضية معروضة بعد الشتات
برجاء موافاتنا بالبلد التى منها اولئك المتعاركون حتى اوفيك فكل بلد ولها قاوانينها الخاصة بها
واذا كانت القضية تخص قانون بلدى سوف اوفيك بالرد
مع الشكر ولاحظ ان الصلح افضل 00 ولاتبغض المراة زوجها الا اذا كان هناك طرف ثلاث
بانتظارك
كمال
بعد الشتات
21-11-2004, 05:56 AM
اخي كمال شكرا لمرورك لااعلم انت من اي بلد اما انا من المملكه
اما بخصوص وجود طرف ثالث ربما لكن القضيه واضحه ما ذا تريد الزوجه من زوج متوحش كل شيء تستطيع الزوجه تغييرة في زوجها الى اذا كان الزوج مختل عقليا اما نتيجه حادث او مخدرات
انا انتظرك
K.M.T
21-11-2004, 08:40 AM
شكرا بعد الشتات على ردك 000 هنا اتوقف لان القضية تعد خارج نطاق دولتى 00 فانا من مصر 00 واعتقد ان قانون المملكة يختلف عن القانون المصرى
لكن يحق للمراة الطلاق على العموم فى حالة هجر الزوج لها فترة طويلة من اجل الضرر بها بشرط وجود الشهود على هذا 00 او ثبوت جنون الزوج بما لايكون معه شفاء 000 او اصابة الزوج بعاهة تجعل زوجته تخشى على نفسها الفتنة فى حالة الاستمرارية معه 00 اما تعاطى الخمر فاذا ثبت ذلك فانى اعتقد انه يحق للجهة التشريعية اقامة الحد عليه فى هذا الركان ولكن لايبيح للزوجة الطلاق وان شاء الله يجيبك الاخوة المختصين بقانون المملكة بطريقة اكثر دقة من عاليه 00 واذا احببت معرفة قانون الاحوال الشخصية فى مصر فانا تحت امرك000
بعد الشتات
21-11-2004, 09:37 AM
شكرا لك اخي الكريم
بارك الله فيك
وهل لابد للشهود حتى تتخلص كل زوجه من زوجها
انا انتظر الردود من كل شخص له خبرة في هذا الموضوع [marq=up]
مرجان
22-11-2004, 02:10 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
اخي بعد الشتات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اتمنى من الله العزيز القدير ان تكون في افضل صحة وعافيه
لابد كتابت المعروض الى رئيس محكة الضمان والانكحه وثم الذهاب الى مكتب الاستقبال كي تأخد موعد لعرض القضية الى احد المشايخ القضاة ولابد وقت الجلسة يحضر الطرفين بناء على الدعوى المقامة وينظر فيها القاضي على حسب الرئي الشرعي ،
======
لابد دلليل شرعي يستند عليه القاضي وحسب نظرتة سوف يصدر الحكم بعد كذا جلسة او الافضل ارسال من يستطيع
يقنع الزوج بالطلاق ( الافضل والاسرع )
اخوك مرجان العبد الفقير لله
بعد الشتات
22-11-2004, 05:54 AM
جزالك الله خيرا
ولكن ماذا تقصد بلابد دلليل شرعي يستند عليه القاضي وحسب نظرتة سوف يصدر الحكم
ليس لديها دليل على اي شيء كل ما كان يفعله بها الضرب والاهانه وقد حصل ان ضربها امام امه وهددها اما امها غير هذا لايوجد لديها شيء
الشكوك ومحاوله قتلها خنقا لكن في ذلك الوقت لايوجد سواها
مرجان
23-11-2004, 01:51 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
اخي بعد الشتات
سوف ارسل لك رسالة على الخاص للطريقة الثانية
اخوك مرجان العبد الفقير لله
المستشار نواااF
27-11-2004, 12:54 AM
لجئت لكم علني اجد الجواب الكافي لجهلي في مواضيع الطلاق عن طريق المحكمه
ماذا تفعل من تريد ان تلجاء الى المحكمه طالبه الطلاق من زوج عافان وايكم يتمتع بكل صفات العنف والقسوة الشك والاهانه
كيف البدايه ؟
وكيف الاسلوب في رفع القضيه للمحكمه ؟
علما بان الزوج رافضا للطلاق رفضا تاما والزوجه كارهه له
حسبا اخبرتني فهي تشك انه يتعاطى الحبوب المخدرة بشهاده الجميع ومن خلال استمرارها معه لمده سنه كانت تشعر كثيرا انه مريض نفسي
علما انها لم تنجب منه الاطفال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
الأخ / الأخت بعد الشتات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالإجابة على تساؤلك حسب انظمة المحاكم والقضاء في المملكة العربية السعودية ودون اغفال للنصائح المقدمه من قبل الأعضاء للصلح اقول وبالله التوفيق >>>>>
إن على هذه المرأة الكارهة لزوجها وتطلب الطلاق منه التقدم للمحكمة الشرعية عن طريق ادارتها - والمحكمة هنا على حسب محل اقامتها فإن كانت في مدينة بها محكمة خاصة بالضمان والأنكحه فتتقدم اليها وإن لم يكن فالمحكمة العامه ( الكبرى سابقاً ) - وتطلب من الموظف نموذج خاص بطلب الطلاق ( قضية انهائية صوره رقم 1 ) ويتم تعبئته بالبيانات المطلوبه كما تطلب من الموظف نموذج صحيفة دعوى ( صوره رقم 2 ) ويتم تعبئتها بالبيانات المطلوبه ونموذج آخر بعنوان الزوج ورسم كروكي لذلك وترفق جميع النماذج بملف معهما صوره من اثبات الزوجه ( كرت العائلة ) وصوره من بطاقة الهوية الوطنية للزوج إن وجد وتقدم لمدير ادارة المحكمة الذي سيحيلها لأحد القضاة بالمحكمة للنظر بها شرعا وعند وصول الملف للقاضي سيحدد موعداً لنظر القضية وسيقوم كاتب القاضي بتسجيل بلاغ ليسلم للزوج المدعى عليه عن طريق موظف في المحكمة يسمى بمحضر الخصوم وعند حضور الزوج المدعى عليه وحضور الزوجه المدعية طالبة الطلاق فإن القاضي سيسأل الزوجه عن اسباب طلبها للطلاق فإن كان كما تقول بأنه يستخدم امورأً غير شرعية ومحرمه كتعاطي الحبوب ونحوها فإنه في حال انكار الزوج لذلك سيطلب القاضي البينه والدليل من الزوجه على كلامها وفي حال ثبت أم لم يثبت فإن القاضي سيحاول جاهداً الصلح بين الزوجين بشتى الطرق ومنها تأخير موعد الجلسة القادمة لعل ذلك يكون خيراً لها ويصلحا وإن وجد القاضي الحاحاً من الزوجه على الطلاق فإنه سيطلب من الزوج تعين حكم عنه وحكم عن الزوجه - والحكم هنا من يرضاه وترضاه الزوجه من اهلهما أو من غيرهما - ويطلب من هذين الحكمين محاولة التوفيق والصلح بين الزوجين وموافاة القاضي بما يتفقان عليه الزوج والزوجه عن طريق الحكمان فإن وجد القاضي أنهما تراضيا وصلحا فكفى الله المؤمنين شرّ القتال وإن لم يكن ذلك وأصرّ الزوج على عدم الطلاق فإن القاضي يعرض على الزوجة أن تخلع نفسها بعوض يقدره القاضي يكون مقارباً للمهر وعند تراضيهما يحكم به وإن أصرّ الزوج على عدم الطلاق اجبره القاضي على ذلك بحجة استيفاء جميع شروط الطلاق وكراهية الزوجه لزوجها ويحكم القاضي بخلع الزوجه لنفسها بالعوض الذي يقدره القاضي 000
صورة رقم 1
http://www.mohamy.net/images/takdim_nih.jpg
صوره رقم 2
http://www.mohamy.net/images/sahifa.jpg
والله تعالى اعلم
Invivo1653
29-04-2005, 12:00 PM
بعد الشتات I agree with yor argument.
ibrahimkhalil
05-05-2005, 02:49 AM
طرق إثبات الدعوى وفقاً لنظام المرافعات الشرعية السعودي لعام 1421هـ
طرق إثبات الدعوى وفقاً لنظام المرافعات الشرعية السعودي لعام 1421هـ ولائحتها التنفيذية :
تعريف الإثبات القضائي :
يعني الإثبات قانونا إقامة الدليل بمجلس القضاة ، بالطرق المحددة نظاما على وجود واقعة قانونية ترتب أثارها . وهذا التعريف يختص فقط بالاثبات القضائي ذلك أن الإثبات قد يكون قضائيا وقد يكون غير قضائي ، والذي يهمنا في هذا المقام هو الإثبات القضائي ، وكما هو واضح من خلال التعريف الذي سقناه أن الإثبات القضائي مقيد في طرقه عكس الإثبات غير القضائي الطليق من القيود ، كما أن الإثبات القضائي متى ما استقام ملزم للقاضي فيتعين عليه أن يقضي بما يؤدي اليه هذا الإثبات من النتائج القانونية ، ومحل الإثبات هو المصدر القانوني الذي ينشئ الحق المدعى به وليس هو الحق المدعى به [1].
وعموما فإن للاثبات عدة طرق يحددها القانون والنظام ، والمستقرئ لنظام المرافعات الشرعية السعودية لعام 1421هـ ولائحتها التنفيذية يجد أن النظام السعودي قد جمع بين قواعد الإثبات في ناحيتها الموضوعية والشكلية في هذا النظام شأنه شأن كثير من الدول التي جمعتها في قانون المرافعات ، عكس القانون السوداني الذي افرد للإثبات قانونا خاصا بها تطبق على كافة المنازعات المدنية والجنائية منها . والنظامان لم يحيدا عن قواعد الإثبات في الفقه الإسلامي .
رتب نظام المرافعات السعودي لعام 1421هـ قواعد الإثبات في الباب التاسع على ثمانية فصول شملت بجانب قواعد الإثبات الإجراءات الشكلية التي يجب اتباعها في الإثبات ،( وأرجو من زميل أخر تناول هذه الإجراءات بالشرح لتعم الفائدة ) وعموما فإن الترتيب الذي أخذ به المشرع السعودي لم يكن جزافيا إنما كان ترتيبا منطقياً كافيا وافياً ابتدأها بالاقرار ثم اليمين ثم المعاينة والشهادة (شهادة الشهود ) ثم بينة الخبير ثم الكتابة ( المحررات الرسمية والعرفية ) واختتمها بالقرائن وذلك على التفصيل التالي :
اولاً وقبل الخوض في طرق الإثبات لابد من الإشارة إلى الأحكام العامة في الإثبات والتي وردت في نص المادة السابعة والتسعون من النظام ( يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزاً قبولها ) وهذه المادة تناولتها اللائحة التنفيذية للنظام بالشرح وفقا لثلاث بنود حيث ورد فيها :
97/1 (الوقائع المتعلقة بالدعوى هي ما يؤدي إثباتها مباشرة أو غير مباشرة الى إثبات الدعوى أو جزء منها ....) وهذا يعني أن الوقائع المراد إثباتها لابد أن تكون متعلقة بالحق المطالب به بحيث يؤدي الى إثبات الحق او جزء منها وكما هو ملاحظ أن المشرع لم يشترط في ذلك أن يؤدي الى الإثبات مباشرة بل يكفي أن يؤدي الى الإثبات بصورة غير مباشرة ، بمعنى جواز اثبات وقائع قريبة من الدعوى على أن تكون متصلة بالواقعة الأصلية اتصالاً وثيقاً بحيث يؤدى إثباتها الى أحتمال اثبات الواقعة الاصلية المتعلقة بالدعوى ، ذلك أن الإثبات الغير مباشر يقوم على فكرة تحويل الدليل وهذه جائزة شرعا وقانوناً ولقد ضرب الاستاذ الدكتور السنهوري مثالاً واضحا لذلك في المرجع المشار إليه سابقاً ( مثال أن يقدم المؤجر دعوى مطالبة عن قيمة الايجارة لمدة معينة فيقدم المستأجر مخالصات بالأجرة عن مدد لاحقة للمدة التي يطالب المؤجر باجرتها) وعموما فأن تقدير الواقعة وكونها متعلقة بالدعوى تختص بها محكمة الموضوع وتقع تحت سلطتها التقديرية ، أي لا تخضع لرقابة المحاكم الاستئنافية.
97 / 2 (الوقائع المنتجة في الدعوى هي : المؤثرة في الدعوى نفياً او إثباتاً ) ويفهم من هذا أن الواقعة المنتجة في الدعوى هي تلك الوقائع التي متى ما ثبتت تؤدي إلى الفصل في الدعوى سواء كان إيجابا أو سلبا أي بالنفي أوالاثبات ويلاحظ أن الواقعة المنتجة في الدعوى تكون متعلقة بالواقعة خلاف الوقائع المتعلقة بالدعوى لا يشترط فيها أن تكون منتجة في الدعوى ، ذلك أن الوقائع المتعلقة بالدعوى لا تؤدي بالضرورة إلى ثبوت الواقعة ، والنظام السعودي مثله مثل كافة النظم والقوانيين في الدول أوجب شرطي التعلق والإنتاج في الوقائع المراد إثباتها وذلك لاتاحة الفرصة للقاضي بقبول الإثبات المبدئي للواقعة كبينة مبدئية تتيح فرصة الاستمرار في الدعوى وامكانية اثباتها ببينات اخرى تعضد وتوازر البينة المبدئية ، أي ان في ذلك تحقق للعدالة التي ينشدها كل مشرع ذلك أن اختصار الوقائع على كونها منتجة فقط في الدعوى باعتبار ان الوقائع المنتجة تكون متعلقة بالدعوى يؤدي الى رفض القاضي للوقائع ابتداءً مما يكون معه تعطل طريق الاثبات أمام الخصوم . والوقائع المنتجة في الاثبات مسألة موضوعية لا تخضع لرقابة المحاكم الأعلى درجة ( التمييز) باعتبار أنها مسألة موضوعية ما لم يتعلق الأمر بقصور في التسبيب او على اسباب قانونية أي بمسألة من مسائل القانون في هذه الأحول تكون للمحاكم العليا سلطة الرقابة والتدخل [2].
97 / 3 ( الوقائع الجائز قبولها هي ممكنة الوقوع فلا تخالف الشرع أو العقل أو الحس ) و القوانيين التي تستند على المصادر الوضعية تنص على ان يكون الواقعة جائزة اثباتها قانونا ، ويلاحظ أن النظام السعودي نص على ضرورة عدم مخالف الواقعة المراد اثباتها للشرع باعتبار أن الشريعة الاسلامية هي مصدر قوانينها ، وكل ما يخالف العقل او الحس بالطبع يخالف الشرع ولا ادري ما الحكمة التي ارادها المشرع السعودي من اضافة العقل والحس الى النص ، الا ان يكون ذلك تبسيطا للمتخاصمين باعتبار ان المسائل الشرعية قد تكون خافية عليهم لعدم التفقه . وهذه تخضع لرقابة المحاكم الأعلى
طرق الإثبات الجائزة شرعاً وفقاً للنظام :
1) الإقرار : نصت المادة 104 على ( إقرار الخصم عند الاستجواب أو دون إستجوابه حجة قاصرة عليه ، ويجب أن يكون الإقرار حاصلاً أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها ) وقسمت اللائحة التنفيذية الإقرار إلى إقرار قضائي وإقرار غير قضائي وذلك وفقاً للتالي :
104 / 1 ( المقصود بالإقرار هنا هو الإقرار القضائي . وهو ما يحصل أمام ناظر الدعوى ، أثناء السير فيها ، متعلقا بالواقعة المقر بها ) .
104/2 ( الأقرار غير القضائي هو : الذي أختل فيه قيد من القيود المذكورة في هذه المادة ) .
104/3 الأقرار غير القضائي تجري عليه أحكام الإثبات الشرعية .
من خلال هذه المادة والتفصيل الوارد في اللائحة التنفيذية يتضح لنا أن الأقرار الذي يعتبر حجة على المقر هو ذلك الأقرار الذي يتم أثناء انعقاد الجلسة الخاصة بنظر الدعوى المتعلق بها الواقعة المقر بها وامام القاضي في مجلس القضاء ، كما يوضح النص أن الإقرار حجة قاصرة على المقر ولا يتعداه ، وأحسب أن هذا النص يستقيم في المسائل الجنائية أما في الأموال فإن الأمر يختلف حيث أن الإقرار في بعض الأحوال يتعدى المقر الى ورثته بعد مماته وهذا يحدث كثيرا في الحياة الواقعية ، أي أن حجية الإقرار.في المعاملات يسري في حق من يخلف المقر في ما أقر به.ويشكل الإقرار بينة قاطعة على صحة المقر به إلا إذا قصد به المقر الإضرار بخلفه فيما قر به أو أختلف الطرفان في سببه. كما يلاحظ أن مضمون النص قد حصر الإقرار في بادئ الأمر على الإقرار القضائي فقط ومن ثم جاءت اللائحة التنفيذية وقسمت الإقرار الى قضائي وغير قضائي ، كما يلاحظ أن النص خالي من التعريف الشرعي للإقرار ، أي كان أيسر فهماً للمتخاصمين أو وكلاءهم إذا شمل النص التعريف ومن ثم أنواع الأقرار وتعريف نوعي الأقرار القضائي وغير القضائي مثال : تعريف الإقرار
- الإقرار هو إخبار شخص بواقعة تثبت مسئولية مدعى بها عليه أو الإقرار هو أخبار عن حق ثابت على المخبر أو نفي حق له على غيره
- يكون الإقرار قضائيا وغير قضائي .
كما لاحظت أن المشرع السعودي قد سكت عن صور الإقرار هل يشترط أن يكون الإقرار صراحة فقط أم يجوز بالدلالة ايضاً ، وهل يكون باللفظ فقط أم يجوز فيها الكتابة للأخرس الذي لا يعرف الكتابة وما حجية الإشارة المعهودة للأخرس .
ما يشترط في المقر : نصت المادة 105 على شروط صحة الإقرار وجاء النص كما يلي :( يشترط في صحة الإقرار أن يكون المقر عاقلاً بالغاً مختارا غير محجور عليه ، ويقبل إقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا محجور عليه فيه شرعاً ) وهذا يعني أن المقر السفيه إن كان رشيدا في جهة دون أخرى نفذ إقراره في الجهة التي هو رشيد فيها دون الجهة التي ليس رشيد فيها ، والملاحظ أن النص لم يشمل على تصرفات الصغير المميز فيما هو مأذون له من معاملات وإقراره فيه ، وعموما هذا النص من الوضوح بحيث لا يحتاج الى شرح مطول .
مدى إمكانية تجزئة الإقرار ( المادة 106) : وفقا للنظام لا يجوز تجزئة الإقرار على صاحبه بحيث يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له ويجب أن يؤخذ إقراره جملة واحدة ما لم يكن ذلك الإقرار متعلق بواقعتين كل واحدة منهما حصلت في زمن غير الذي حصلت فيه الواقعة الأخرى ، أو إن اقترن الإقرار بحق آجل بُيِن سببه أو كان للمقر له بينة على أصل الحق أو سببه فيتجزأ ، أي لو أقر المقر بدين مؤجل ثبت ما أقر به، ولم يستحق المقر له المطالبة قبل الأجل، إلا أن يثبت المقر له عدم التأجيل في الدين ببينة على أصل الحق أو سببه . وهناك شروط تعتبر من البديهيات بحيث لا يحتاج الى النص عليها مثل القصد فلا ينفذ إقرار السكران أو النائم ، كما يشترط في المقر به أن يكون حقاً للمقر له ، وأخيرا فانه لا يشترط في الإقرار صيغة محددة بل يجوز بأية صيغة أو كيفية تدل دلالة واضحة بثبوت الحق ، أو نفي حق للمقر على الغير .
2) اليمين : عُرف اليمين المشروعة في الحقوق بأنه اليمين بالله تعالى سواء كان الحالف مسلماً أو كافراً [3] ، وليس هناك مانع شرعي في أن يؤدي من وجهت اليه اليمين أن يؤديها وفقاً للأوضاع المقررة في ديانته اذا رغب في ذلك ، بل نرى أن تأدية اليمين وفقا لما يتطلبة ديانة الحالف فيه توكيد لصدق الحالف باعتبار أن اليمين عمل ديني بجانب كونه عمل مدني وهناك طرفة في أورقة المحاكم السودانية وتعتبر سابقة قضائية استرشدت بها المحاكم السودانية ردحاً من الزمن ، ومختصرها أن الخصم طلب من خصمه أن يؤدي اليمين داخل قبة شيخ من الشيوخ (قبره) لعلمه أن خصمه لا يتورع في حلف اليمين بالله ولعلمه بمعتقدات خصمه الشخصي وبالفعل أصر الخصم أن يؤدي اليمين في قاعة المحكمة وعندما تبين للقاضي خوفه وعدم رغبته في ذلك قرر أن يؤدى اليمين داخل قبة الشيخ المعني وبالفعل أعترف الخصم وبتفصيل دقيق للواقعة ، ومهما يكن في الأمر مخالفة للشريعة فان المقصد من سرد هذه الواقعة أن المعتقدات الشخصية والدينة لها اثرها في صدق مؤديها .
وأحكام اليمين في نظام المرافعات السعودي ورد في الفصل الثالث وحوتها خمس مواد ابتداءً من المادة 107 وهذه المادة تنص على ( يجب على من يوجه اليمين لخصمه أن يبين بدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها وعلى المحكمة أن تعد صيغة اليمين اللازمة شرعاً ) وفصلت باللائحة التنفيذية تحت المواد 107/1 والتي نصت على ( ليس للخصم توجيه اليمين لخصمه على وقائع لا علاقة لها بالدعوى المنظورة لدى المحكمة ) ، المادة 107/2 ( اليمين التي يحلفها الخصم دون طلب خصمه ، او أذن القاضي لا يعتد بها ) المادة 107/3 (يعتبر لحلف الأخرس إشارته المفهومة إن كان لا يعرف الكتابة ) . 107/4 (للقاضي أن يوجه يمين الاستظهار وما في حكمها لاحد الخصمين عند الاقتضاء ولو لم يطلب الخصم ذلك ). 107/5 (للقاضي رفض توجيه اليمين إذا ظهر عدم أحقية طالبها ) . 107/6 ( إذا أعد القاضي صيغة اليمين اللازمة عرضها على الخصم ، وخوفه من عاقبة الحلف الكاذب قبل أدائها ، وعلى القاضي تدوين صيغة اليمين وحلفها في القضية وصكها )
ومن خلال هذه المادة يتضح لنا أن اليمين المعنية هي اليمين الحاسمة وهي يمين يوجهها الخصم الى خصمه يحتكم بها الى ضميره لحسم النزاع ويلجأ الخصم الى هذه اليمين عندما يعوزه الدليل ، وينكر عليه خصمه حقه ، وهذه اليمين تحسم النزاع متى ما نكلها الخصم او نكلها من ردت اليه ، ويجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها ، ومن البديهي أن يكون موضوعها متعلقا بشخص من توجه اليه اليمين فان كانت غير متعلقة بشخصه إنصبت اليمين على مجرد علمه ، ومن البديهيات أنه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام ، كما يجب أن يؤدى اليمين بالفظ لمن يستطيع التحدث وبالصيغة الشرعية التي تعدها المحكمة ويجوز للأخرس الذي لا يستطيع الكتابة حلفها باشارته المفهومة الدالة على ذلك دون غموض ، وعلى من يوجه إلى خصمه اليمين الحاسمة أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها وصيغة اليمين. كما يفهم من النص أن للقاضي سلطة في أن تمنع توجيه اليمين اذا كانت غير جائزة او غير متعلقة بالنزاع او غير منتجة فيه او اذا كان الخصم متعسفا في توجيهها وظهر عدم احقيته فى طلبها ، واليمين الحاسمة وكما هو معلوم يجوز طلبه من الخصمين ، وبالطبع فإن اليمين الحاسمة لا يجوز الرجوع عنها بعد ادائها .ووفقا لنص المادة 108 لا تكون اليمين ولا النكول عنها الا امام قاضي الدعوى في مجلس القضاء ولا اعتبار لها خارجها ، ما لم يستخلف القاضي المحكمة المختصة في دائرة الاختصاص المكاني الذي يقيم فيه الخصم المراد تحليفه او اذا كان للخصم عذر مقبول يمنعه من حضور الجلسة وقبلته المحكمة وانتدبت لاخذ يمينه احد القضاة او الملازمين القضائيين فيها وذلك وفقا لنص المادة 110 ، كما يجب أن يكون اداء اليمين في مواجهة طالبها الا اذا قرر تنازله عن حضور ادائها او تخلف عن الحضور دون عذر مقبول مع علمه بالجلسة ويدون كل ذلك في الضبط (م 11) .
دلالة الحلف والنكول إذا حلف من وجهت إليه اليمين انتهت الخصومة في مواجهته كل من وجهت اليه اليمين فنكل عنها دون ان يردها على خصمه، وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه ، ووفقا لنص المادة 109 يعد كل من حضر الجلسة الذي حدد لاداء يمينه و امتنع دون أن ينازع في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى أو لم يردها لخصمه يعد ناكلاً كما أن غيابه عن الجلسة رغم علمه دون عذر يعد نكولاً ، ويجب على القاضي أن ينذر الممتنع عن الحلف ثلاث مرات لاعتباره ناكلا ويدون ذلك بالمحضر ، اما اذا حضر الخصم ونازع في عدم جوز الحلف لعدم تعلقها بالدعوى او عدم مشروعية سبب الدعوى ولم يقتنع القاضي بدفوعه فينذر القاضي ثلاث مرات فإن حلف والا عد ناكلاً .
وهناك بجانب اليمين الحاسمة يمين الاستظهار وهذه اليمين يوجهه القاضي لاحد الخصمين عند الاقتضاء من تلقاء نفسه ويجوز توجيه بطلب اي من الخصمين ، أما اليمين المتممة ويبدو أن المشرع قصد هذه اليمين بقوله للقاضي أن يوجه يمين الاستظهار وما في حكمها وعموما فأن اليمين المتممة هي اليمين التي يوجهها القاضي من تلقاء نفسه لأي من الخصمين ، عندما يكون الخصم قد قدم دليلاً غير كاف في الدعوى اي توجه لاتمام ادلة ناقصة ولا يجوز توجيهها ان كانت الدعوى خالية من اي دليل أومكتملة الادلة وهذه اليمين يجوز الرجوع عنها خلاف اليمين الحاسمة التي لا يجوز فيها ذلك .
هذا فإن أخطأت فمن نفسي وحسب فهمي للنظام واسأل الله أن يرشدني إلى الصواب بمن يصوبه لي وإن اصبت اسأل الله أن يجزيني ثوابه
فيصل نصار
01-08-2005, 07:51 PM
الاخ / بعد الشتات .....قراه الموضوع واعتقد ان بهذه الحاله التى انت مصر عليه وهى الطلاق فان الحياه اصبحت مستحيله لذا فان اجرات الطلاق تقع بالاتى : ان تقوم الاخت التى تريد الطلاق بتقديم طلب الى المحكمه المختصه وتركن فى طلبها الى ان الزوج يدمن المخدرات مما يفقده الوعى ويجعله يتشرس ويقوم باالاعتداء عليهاوانه دائم ايذاءها ايذاء جسيما يعرض صحتها للخطر وكذلك تذكر ان اخلاقه فسدت وانغمس فى الزيله ولايجد فى اصلاحه وانه بذلك اصبحت الحياه الزوجيه غير قائمه بينهما وبعد ذلك يتحدد جلسه وتنظر المحكمه القضيه وتتداول حتى تثبت السيده الضرر الواقع عليها بشتى الطرق وبعد ذلك يصدر حكم الطلاق
دموع الرحيل
25-11-2005, 12:47 PM
أختي الحبيبه بعد الشتات أستطيع إن شاء الله أن أفيدك بحكم أنني خريجة دراسات إسلامية
فالذي أعرفه أن الزوجة إذا أرادت الإنفصال عن زوجها حتى ولو بدون سبب ربما لمجرد أن
كرهته فترفع عليه قضية خلع طبعا هذا الشيء المعتمد في الدول التي تحكم بشريعة الإسلام
وهناك بعض الدول تعمل بقانون الخلع وبعضها لم يعتمده بعد
وطريقة الخلع أن تذهب للمحكمه وترجع له مهره حتى لو رفض وينفسخ عقد الزواج بينهما
بقولها خلعتك أو فاسختك ولايشترط رضى الزوج
والدليل أن فاطمة بنت قيس جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تريد الطلاق من زوجها فأمرها
النبي صلى الله عليه وسلم أن تعيد له مهره وكان حديقة أمهرها بها فأعادت له حديقته وتم
الإنفصال بينهما
أرجو أن أكون قد أفدتك وتقبلي خالص تحياتي وتقديري
&&المحتار&&am
29-12-2005, 04:44 AM
لا تساعد يا اخي بأمر يمكن أن يكون فيه تدمير عائلة ولو لم يكن هناك اولاد وبدمار شخص الى الابد . ولكن حاول ان تقف معهما فربما يكون بمساعدتك ومساعدته له اي لهذا الزوج تحويله من عنصر مخرب في المجتمع الى عنصر فعال
حاول يا صديقي واتمنى اخباري
اخوك وسام
لو الكل ينظر بنفس تفكيرك كان الدنيا بالف خير
لو كل حالة طلاق تتم في دوله اسلاميه يتدخل فيه شخص بنفس تفكيرك لم نجد نسبه الطلاق المخيفه في الدول العربيه
ومااقول غير كثر الله الف خيرك
وان شاء الله نستفيد دائما من مدخلاتك
موضي الدوسري
18-05-2006, 09:26 PM
أخي أو أختي بعد الشتات:
صراحة الله يكون بعونها لأن المحاكم طريقها طويل.. وأنا مجربة هذا الموقف وصار أكثر من سنة والمحكمة تأجل الموضوع..وأذا الزوج رافض يطلق مرح تجبره المحكمة بالطلاق.
اولا:
تقدم طلب طلاق للمحكمة وتشرح كل الأضرار فيه وأذا كان عندها أثبات أوشهود بالأهانة والضرب يكون أحسن أعتقد أن محاكم السعوديه أنشاءالله عادلة ..
واذا مانفع تطلب الخلع.
وماأعتقد أن فيه أي حلول ثانيه وعسى الله يفرج همها.
شيماء سورية
16-07-2006, 05:27 PM
إلى إدارة المنتدى الكريمة
بالغ الأسف أن يقوم منتدى مثل منتداكم هذا يتمتع بسمعة طيبة بالاعتداء على الحقوق الأدبية للغير وأن يقوم عضو نشيط فيه من المفروض أن يعلم جيداً حقوق الملكية الفكرية بنقل موضوع كامل حرفياً لكاتب آخر ومن منتدى آخر ويضعه باسمه ضمن مداخلة هنا
حيث قام العضو السيد إبراهيم خليل بنقل موضوع :
طرق الإثبات الجائزة شرعا في نظام المرافعات الشرعية السعودي لعام 1421هـ
للأستاذ المستشار يسري عوض والذي نشره فيما سبق في منتدى المحامون العرب على هذا الرابط :
http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?Action=Display&ID=2578&Type=3
وبالتالي فحقه أن يتم الإشارة لاسمه وأنه صاحب الموضوع إضافة لحق المنتدى السباق للنشر وهو منتدى المحامون العرب
لذلك نعلمكم بهذا آملين المبادرة بأقصى سرعة لإنصاف صاحب الحق الأستاذ المستشار يسري عوض و منتدى المحامون العرب وإعادة الأمور لنصابها الصحيح ونسب الموضوع لصاحبه بمشاركة مستقلة
مع كل الاحترام لمن يحافظ على حقوق الغير كما يحافظ على حقوقه
ibrahimkhalil
16-07-2006, 08:59 PM
ما قمت بكتابته عن موضوع طرق إثبات الدعوى وفقاً لنظام المرافعات الشرعية السعودي لعام 1421هـ
هو موضوع منقول عن الاستاذ الفاضل / يسري عوض
وقد فاتنى دون قصد الاشارة لكاتب الموضوع الفاضل
لذا لزم تقديم الاعتذار الواجب لسيادته
يسري عوض
17-07-2006, 05:04 PM
الأستاذ مجد عابدين والتي عرفناها لا تخاف لومة لائم شجاعة في الحق غيورة على المهنة شاكر لك كريم تفضلك بالدفاع عن حقوقنا التي انتهكت دون قصد كما يقول الاستاذ ابراهيم خليل والذي قدم اتذاره بمنتدى المحامين العرب أي في الموقع الذي نشر فيه المشاركة المنقولة تحياتي لك وشاكر لك .
الأستاذ ابراهيم قبلت اعتذار بالمنتدى واقبله هاهنا ونقدر لك شجاعتك .
vBulletin v3.6.8, Copyright ©2000-2008,,