عرض الإصدار الكامل : حكم التنويم المغناطيسي


يتمنى الحصول على طاقته
13-03-2004, 10:24 PM
التنويم المغناطيسي

س 154 : هل يجوز التنويم المغناطيسي؟

ج: لا بأس فيه فيما إذا كان لغرض عقلائي، وكان برضى مَن يراد تنويمه.



س 155 : يقوم البعض بتنويم الأشخاص مغناطيسياً لا بقصد العلاج وإنما بقصد إظهار قدرة الإنسان الروحية، فهل يجوز هذا العمل؟ وهل يجوز أن يقوم بهذا العمل أفراد متدربون من غير ذوي الإختصاص؟

ج: عموماً لا مانع من تعلّم التنويم المغناطيسي ولا من استخدامه لغرض عقلائي محلّل معتنى به، على شرط أن يكون برضى وموافقة مَن يراد تنويمه.





اليانصيـب

س 156 : ما هو حكم بيع وشراء بطاقات اليانصيب؟ وما هو حكم جائزتها التي يفوز بها المكلّف؟

ج: لا يصح بيع وشراء بطاقات اليانصيب، ولا يملك الفائز الجائزة، ولا يحق له استلامها.



س 157 : في بعض الأحيان يحصل المؤمن على بطاقات اليانصيب من دون أن يبذل بإزائها شيئاً من مال، كما إذا حصل عليها من الشارع، أو سلّمها إليه شخص مجاناً، أو أرسلتها الى بيته شركة السكن، وهي شركة تحاول الحصول على مزيد من المستأجرين عبر إرسال البطاقات المذكورة الى الأشخاص، فهل يجوز استلام هذه الأوراق من الشارع مثلاً؟ وإذا كان لشركة السكن الآنفة الذكر مصدر مالي واحد، وهي الأموال التي تحصل عليها من خلال بيع أوراق اليانصيب، فماذا يكون الحكم؟ وعند الشك في المصادر المالية لتلك الشركة هل يجوز أخذ الربح منها؟ وعلى فرض الحرمة، كيف يمكن تطهير المال فيما لو أخذ المؤمن الربح وصرفه لظنّه بجواز ذلك، مع العلم أنه ربح من دون أن يبذل شيئاً من ماله؟

ج: إستلام وأخذ نفس البطاقة لا بأس فيه، ولكن لا يجوز استلام وأخذ ما يدفعونه باسم ربح بطاقة اليانصيب، بلا فرق بين ما إذا التقط البطاقة من الشارع أو استلمها مجاناً من أحد أو اشتراها بالمال، إلاّ إذا أحرز أنّ الموزع للبطاقات يوزعها من ماله الحلال مجاناً لغرض إهداء الهدية بقيد القرعة الى مَن بيده البطاقة.



س 158 : لدى شخص سيارة، عرضها لليانصيب، وذلك بالطريقة التالية: يقوم المشترك بشراء القسيمة التي يجري السحب عليها في تاريخ معيّن بقيمة معيّنة، وعند انتهاء المدة واشتراك عدد معيّن من الناس يتم السحب، فمَن خرجت له القسيمة الرابحة يفوز بها ويأخذ السيارة ذات القيمة المرتفعة، فهل هذه الطريقة لبيع السيارة عن طريق السحب جائزة شرعاً؟

ج: بالنسبة لبيع السيارة من شخص تصيبه القرعة عن طريق السحب. لا بأس به، فيما إذا كان وقوع البيع والشراء عند السحب، وحينما تصيب القرعة قسيمة معيّنة. ولكن أكل البائع لأموال الآخرين الذين دفعوا إليه المال للإشتراك في القرعة يكون من أكل المال بالباطل، ويجب عليه ردّها إليهم.



س 159 : هل يجوز بيع أوراق جمع التبرعات للأعمال الخيرية من عامة الناس، على أن تجري القرعة فيما بعد ويتم تقديم قسم من المال المجموع كهدايا للرابحين، والمال الزائد يبقى لصالح "المقاومة الإسلامية"؟

ج: تسمية هذا العمل بالبيع غير صحيحة. نعم لا بأس بنشر أوراق طلب التبرع لدعم "المقاومة الإسلامية"، ويجوز تشجيع المتبرعين وتحريضهم وحثّهم على التبرع بالوعد على إعطاء الجائزة لمَن خرجت القرعة باسمه.



س 160 : هل يجوز شراء أوراق سحب اليانصيب (اللوتو)؟ علماً بأنها مملوكة من قِبل شركة خاصة و 20 بالمئة من أرباحها تعود الى مؤسسات خيرية نسائية؟

ج: لا مالية لمثل أوراق سحب اليانصيب، وإنما هي وسيلة لمَن ينشرها ويبيعها لأخذ الأموال ممّن يشتريها، كما أنها وسيلة لمَن يشتريها للحصول على جائزتها، فهي كوسيلة للقمار، بل قمار في الحقيقة. فلا يجوز بيعها ولا شراؤها، ولا تحلّ الجائزة التي يحصل حامل الورقة عليها.

.
.
.
م
ن
ق
و
ل
:wink: :wink: :wink: :wink: :wink:

وسيع البال
23-03-2004, 01:24 AM
أخي ..

جزاك الله خيرا ...

وشكر الله جهدك وتعبك ..

أخي .. ما أدري من الشيخ المفتي ؟

لا سيما وان التنويم قد أصدرت فيه فتوى بمنعه وتحريمه ..

كما في الرابط

http://www.bafree.net/forum/viewtopic.php?t=21522

تحياتي أخي الغالي

خالد الحارثي
23-03-2004, 10:52 AM
أخي ..

جزاك الله خيرا ...

وشكر الله جهدك وتعبك ..

أخي .. ما أدري من الشيخ المفتي ؟

لا سيما وان التنويم قد أصدرت فيه فتوى بمنعه وتحريمه ..

كما في الرابط

http://www.bafree.net/forum/viewtopic.php?t=21522

تحياتي أخي الغالي

يتمنى الحصول على طاقته
23-03-2004, 08:34 PM
مشكورين على الرد وما قصرتوا
والله يعطيكم العافيه :wink: :wink: