عرض الإصدار الكامل : عـاجـل!!فـتـاوى .. حــــول رؤيــــة الهــــلال .. والتقاويـم


وسيع البال
25-10-2003, 04:54 PM
http://www.fatwanet.net/Home/Default.asp

وجـــــــزاكم الله خـــيرا ..

26-10-2003, 12:36 AM
جزاك الله خير اخي وسيع بال..

نويت سابقا ان انزل باب كامل يخص فتاوي الصيام للعلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين.. رحمه الله واسكنه جناته..

ولكن لا املك الوقت الكافي لكتابته كله.. ولقد وجدت في هذا الرابط مايخدم نفس الموضوع.. فجزاك الله خيرا وجعله في ميزان حسناتك..

وهذه بعض الفتاوي التي استطعت طباعتها.. واتعذر عن ماتبقى لانني بالفعل لا املك الوقت الكافي لذلك..

ما الحكمة من ايجاب الصوم؟
الجواب: اذا قرأنا قول الله عز وجل: ((يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون)) عرفنا ماهي الحكمة من ايجاب الصوم وهي التقوى والتعبد لله سبحانه وتعالى، والتقوى هي ترك المحارم، وهي عند الاطلاق تشمل فعل المأمور به، وترك المحظور، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه" وعلى هذا يتأكد على الصائم القيام بالواجبات وكذلك اجتناب المحرمات من الاقوال والافعال، فلا يغتاب الناس ولا يكذب، ولا ينم بينهم ولا يبيع بيعا محرما ويجتنب جميع المحرمات واذا فعل الانسان ذلك في شهر كامل فإن نفسه سوف تستقيم بقية العام..

ولكن المؤسف ان كثيرا من الصائمين لا يفرقون بين يوم صومهم ويوم فطرهم فهم على العادة التي هم عليها من ترك الواجبات وفعل المحرمات ولا تشعر ان عليه وقار الصوم وهذه الافعال لا تبطل الصوم ولكن تنقص من اجره وربما عند المعادلة ترجح على اجر الصوم فيضيع ثوابه..


هناك من ينادي بربط المطالع كلها بمطالع مكة حرصا على وحدة الامة في دخول شهر رمضان المبارك وغيره فما رأي فضيلتكم؟
الجواب: هذا من الناحية الفلكية مستحيل، لان مطالع الهلال كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية – رحمه الله – تختلف باتفاق اهل المعرفة بهذا العلم.. واذا كانت تختلف فإن مقتضى الدليل الأثري والنظري ان يجعل لكل بلد حكمه..

اما الدليل الأثري فقال الله تعالى: ((فمن شهد منكم الشهر فليصمه)) فإن قدر ان أناسا في أقصى الارض ما شهدوا الشهر – اي الهلال – واهل مكة شهدوا الهلال فكيف يتوجه الخطاب في هذه الاية الى من لم يشهدوا الشهر؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته" فإذا رآه اهل كة مثلا فكيف نلزم اهل باكستان ومن وراءهم من الشرقيين بأن يصوموا، مع اننا نعلم ان الهلال لم يطلع في أفقهم والنبي صلى الله عليه وسلم علق ذلك بالرؤية..

اما الدليل النظري فهو القياس الصحيح الذي لا تمكن معارضته .. فنحن نعلم ان الفجر يطلع في الجهة الشرقية من الارض قبل الجهة الغربية ، فإذا طلع الفجر على الجهة الشرقية فهل يلزمنا ان نمسك ونحن في ليل؟ الجواب: لا.. واذا غربت الشمس في الجهة الشرقية ولكننا نحن في النهار فهل يجوز لنا ان نفطر؟ الجواب: لا.. إذن الهلال كالشمس تماما فالهلال توقيته توقيت شهري والشمس توقيتها توقيت يومي.. والذي قال: ((أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المسجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله ءاياته للناس لعلهم يتقون)) هو الذي قال: ((فمن شهد منكم الشهر فليصمه)) فمقتضى الدليل الأثري والنظري ان نجعل لكل مكان حكما خاصا به فيما يتعلق بالصوم والفطر، ويربط ذلك بالعلامة الحسية التي جعلها الله في كتابه وجعلها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سنته وهو شهود القمر وشهود الشمس او الفجر..


اذا انتقل الصائم من بلد الى بلد وأعلن في البلد الأول رؤية هلال شوال فهل يفطر تبعا لهم علما بأن البلد الثاني لم ير فيه هلال شوال؟
الجواب: اذا انتقل الانسان من بلد اسلامي الى بلد اسلامي وتأخر افطار البلد الذي انتقل اليه فإنه يبقى معهم حتى يفطروا لان الصوم يوم يصوم الناس.. والفطر يوم يفطر الناس,.. والأضحى يوم يضحي الناس.. وهذا وان زاد عليه يوم او اكثر فهو كما لو سافر الى بلد اخر يتأخر فيه غروب الشمس فإنه قد يزيد على اليوم المعتاد ساعتين او ثلاثا او اكثر ولانه اذا انتقل الى البلد الثاني فان الهلال لم ير فيه.. وقد امر النبي عليه الصلاة والسلام ان لا نصوم الا لرؤيته وكذلك قال: "افطروا لرؤيته" واما العكس مثل ان ينتقل من بلد تأخر ثبوت الشهر عنده الى بلد تقدم فيه ثبوت الشهر فإنه يفطر معهم ويقضي مافاته من رمضان.. ان فاته يوم قضى يوما وان فاته يومين قضى يومين وقلنا يقضي في الثانية لان الشهر لا يمكن ان ينقص عن تسعة وعشرين يوما او يزيد على الثلاثين يوما.. وقلنا له افطر وان لم تتم تسعة وعشرين يوما لان الهلال رؤي فإذا رؤي الهلال فلابد من الفطر ولما كانت ناقصا تسعة وعشرين لان الشهر لا يمكن ان ينقص عن تسعة وعشرين يوما لزمك ان تتم تسعة وعشرين بخلاف المسألة الاولى فإنك لا تفطر حتى يرى الهلال فان لم ير فإنك لاتزال في رمضان فكيف تفطر فلزمك الصيام وان زاد عليك الشهر فهو كزيادة الساعات في اليوم..



مارأي فضيلتكم فيمن عمله شاق ويصعب عليه الصيام هل يجوز له الفطر؟
الجواب: الذي أرى في هذه المسألة ان افطاره من أجل العمل محرم ولايجوز، واذا كان لا يمكن الجمع بين العمل والصوم فليأخذ إجازة في رمضان حتى يتسنى له ان يصوم في رمضان لان صيام رمضان ركن من اركان الاسلام لايجوز الاخلال به..



..........

تقبل تحياتي..

اختك..

سنافية..

وسيع البال
26-10-2003, 03:51 PM
جـــــــزاك اللـــــــه خيــــرا ..

فأنتــــــــــم مــــــــن أفــــاد ..

يشــــرفــــنا .. دائــــــــــما .. أن نخــــدم .. محبــــي العـــــــلم ..

وسيـــع البــــال